کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص25
ومنها ما يدل على القبول في خصوص القتل، أو مقيدا بقيد، مثل: 1 – جميل: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل، يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه) وهذا الخبر صحيح على الاظهر (1).
2 – محمد بن حمران: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي، قال فقال: لا، الا في القتل، يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني) وهو معتبر عند بعضهم، خلافا للجواهر تبعا للمسالك (2).
3 – أبو أيوب الخزاز: (سألت اسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين.
قلت: ويجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشه وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، جازت شهادته) (3).
(1) وهو: الكليني عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل.
وسائل الشيعة 18 / 252 الباب 22 من الشهادات، وفى قولنا (على الاظهر) اشارة إلى الخلاف في الخبر الذى في طريقه (ابراهيم بن هاشم) مع وثاقةغيره من رجاله.
(2) وهو: الكليني عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران.
ففى (محمد بن عيسى – وهو العبيدي -) خلاف بين الاعلام وقد ذهب المحققون المتأخرون إلى توثيقه فراجع.
وسائل الشيعة 18 / 252 الباب 22 من الشهادات.
(3) في طريقه: محمد بن عيسى عن يونس.
وأما (أبو أيوب الخزاز) فهو ثقة.
واسمه (ابراهيم) وذكر الشيخ الجد المامقانى (قده) وقوع الخلاف (