کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص24
الشهداء إذا ما دعوا فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا اشهد لكم) (1).
5 – داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه لاسلام قال: (لا يأب الشاهد أن يجب حين يدعى قبل الكتاب) (2).
ومنها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا، ومن ذلك: 1 – محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما الشلام قال: (في الصبي يشهد على الشهادة فقال: ان عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته) (3).
2 – السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان شهادة الصبيان إذا أشهد وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها) (4).
3 – عبيد بن زرارة – في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال: تجعل شهادته نحوا (خيرا) من شهادة هؤلاء) (5).
(1) وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات.
وهو موثق.
(2) وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات.
وفى طريقه (سهل بن زياد) وفيه الخلاف المعروف.
(3) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات.
وهو صحيح.
(4) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات.
وفى اسناده (النوفلي) و (السكوني) وقد ذكرنا خلاصة الكلام فيهما في بعض حواشى كتاب القضاء.
(5) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات.
معتبر.