پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص24

الشهداء إذا ما دعوا فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا اشهد لكم) (1).

5 – داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه لاسلام قال: (لا يأب الشاهد أن يجب حين يدعى قبل الكتاب) (2).

ومنها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا، ومن ذلك: 1 – محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما الشلام قال: (في الصبي يشهد على الشهادة فقال: ان عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته) (3).

2 – السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان شهادة الصبيان إذا أشهد وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها) (4).

3 – عبيد بن زرارة – في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال: تجعل شهادته نحوا (خيرا) من شهادة هؤلاء) (5).

(1) وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات.

وهو موثق.

(2) وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات.

وفى طريقه (سهل بن زياد) وفيه الخلاف المعروف.

(3) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات.

وهو صحيح.

(4) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات.

وفى اسناده (النوفلي) و (السكوني) وقد ذكرنا خلاصة الكلام فيهما في بعض حواشى كتاب القضاء.

(5) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات.

معتبر.