کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص22
وقد اختلف عبارات الاصحاب في قبول شهادته، في خصوص الجراح والقتل.
كما سيأتي
الاخبار في شهادة الصبى
نعم في الجواهر الاستدلال للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا: باطلاق الشهادة كتابا وسنة وأولوية غير الدم منه، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد.
وخبر أبي أيوب الخزاز: سألت اسماعيل بن جعفر.
وقد أجاب عن الاطلاق بأنه مخصوص بالتبادر وغيره بالبالغ، وعن الاولوية بمنعها، وعن الخبرين بضعف سنديهما وغير ذلك.
قلت: أما الايات فقد جاء في بعضها لفظ (الرجل) كقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (1) (وبعضها يشتمل على الحكم الشرعي، والصبي غير مكلف، كقوله تعالى: (ولا يأب الشهداء.
)
(2) وبعضها مقيد بالعدالة كقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (3) والصبي لا يتصف بها،
= وهذا نص عبارة النهاية: (ويجوز الشهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا، في الشجاج والقصاص، ويؤحذ بأول كلامهم، ولايؤحذ بآخره، ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك، من الديون والحقوق والحدود وإذا أشهد الصبي على حق، ثم بلغ وذكر ذلك، جاز له أن يشهد بذلك، وقبلت شهادته، إذا كان من أهلها).
(1) سورة البقرة: 282 (2) سورة البقرة: 282 (3) سورة ال