پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص12

واما من جهة العدد فان العدد المعتبر يختلف بحسب اختلاف الموارد وان كان المعتبر في كل مورد لم ينص فيه على عدد خاص هو (شهادة العدلين) فالشهادة العادلة في مثل السرقة هي شهادة العدلين، وفي مثل الزنا شهادة أربعة رجال، وأما شهادة الواحد والامرأتين، والواحد مع يمين المدعي، وشهادة النساء المنفردات فلا تقبل في حقوق الله مطلقا.

والشهادة والعادلة في مثل الطلاق من حقوق الناس هي شهادة العدلين، وفي مثل الدين منها: شهادة العدلين، شهادة الواحد والامراتين، الواحد ويمين المدعى.

وفى مثل الولادة: شهادة العدلين، شهادة الواحد مع الامرأتين، شهادة أربع نسوة، وذلك لان الولادة هي مما يعسر أو لا يجوز اطلاع الرجال عليه غالبا، فقبلت فيها شهادة النساء منفردات.

إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثالث من الكتاب.

وأما من جهة كونها شهادة فرع، فان الشهادة على الشهادة انما تكون عادلة فيما إذا كانت واجدة للقوانين المقررة فيها، فان الشهادة على الشهادة كيف تتحمل؟ ومتى تقبل؟ وفي أي موضع تقبل؟ وممن تقبل؟.

إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الرابع من الكتاب.

وأما من جهة الطوارئ على الشاهد، فان الشهادة العادلة هي الشهادة الواجدة للقوانين المقررة، فيها لو شهد الشاهدان مثلا فماتا، أو شهدا ثم فسقا أو شهدا فرجعا.

إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الخامس من الكتاب.

وهذا الكتاب دونت فيه نتيجة ما تلقيته من دروس سيدنا الاستاذ الاكبرسيد العلماء والمجتهدين، فقيه الامة وزعيم الحوزة العلمية، المرجع الديني