کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص6
بل ان (البينات) و (الايمان) هما العنصران الاساسيان ل (القضاء).
وأما حكم القاضي بعلمه ففيه كلام، على أنه من الندرة بمكان، وكذا حكمه استنادا إلى الاقرار، بل قد يقال بعدم توقف الاخذ به على الحكم.
ويدل على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وآله: (انما أقضى بينكم بالبينات والايمان) (1) وقول الباقر عليه السلام: (أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى) (2) ولعل المراد من السنة الماضية من أئمة الهدى هو المراد مما أشار إليه الامام عليه السلام في خبر أبي خديجة بقول (قضايانا) (3).
و (البينات) جمع البينة) وهي (الشهادة العادلة) و (الايمان) جمع (اليمين) وقد وصفها في الخبر الثاني به (القاطعة).
وفي كل من (البينة) واليمين) بحوث علمية على ضوء الروايات الواردة في أحكامهما، وحدودهما يتبين من خلالها جانب من اهتمام فقه أئمة اهل البيت عليهم السلام بموضوع القضاء، وشدة احتياطه في الحقوق، ومدى تلائم تلك الاحكام مع قضاء الفطرة وحكم العقل.
ومن هنا فقد نصت الاخبار على أن كل حكم توفرت في مقوماته ومقدماته الموازين المقررة فهو نافذ، لانه حكم الله، والا فهو مردود، لانه حكم الجاهلية: فعن الامام عليه السلام: (الحكم حكمان، حكم الله عزوجل، وحكم اهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية (4).
(1) وسائل الشيعة 18 / 169.
(2) وسائل الشيعة 18 / 168.
(3) وسائل الشيعة 18 / 4.
(4) وسائل الشيعة 18 / 1