مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص655
في اثبات الارش أو الرد هو ثبوت ذلك بعد القبض ايضا، فان كون المبيع معيوبا ضرر على المشتري ولو كان التعيب بعد القبض مع أنه لم يقل به أحد.
نعم هنا دليل ثالث يمكن اثبات جواز الرد به دون الارش، لان ثبوت الارش في مورده على خلاف القاعدة فيقتصر فيه بمورده فلا يتعدي الى غيره، وليس هنا دليل آخر تثبت الارش به كما تقدم.
وتوضيح ذلك: الدليل الثالث الدال على ثبوت الرد هو ان بناء العقلاء انما على كون تسليم كل من الثمن والمثمن على نحو صحيح وغير معيوب، ولا شبهة ان هذا معتبر في ضمن العقد بحسب بناء العقلاء، فإذا تعيب ذلك ولو كان بعد البيع فلا يكون التسليم تسليما صحيحا، فيثبت للمشتري في المقام خيار تعذر التسليم فله أن يفسخ العقد وله أنتعيب ذلك ولو كان بعد البيع فلا يكون التسليم تسليما صحيحا، فيثبت للمشتري في المقام خيار تعذر التسليم فله أن يفسخ العقد وله أن يرضى به بلا ثبوت ارش له كما هو واضح.
لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف
ثم ان هذا كله فيما إذا تعيب المبيع قبل القبض بآفة سماوية أو ما هو بحكمها كافتراس الاسد ذلك ونحوه، وأما لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف فان كان هو المشتري فلا يثبت له الارش ولا الرد، لانه أورد العيب في ماله فلا يكون له شئ في ذلك، وان كان هو البايع أو شخص آخر فذكر المصنف انه يثبت للمشتري على البايع ارش الجناية دون الخيار، ثم احتمل ثبوت الخيار ايضا.
أما ثبوت الارش فلا شبهة في ذلك، لان الجاني ضامن لما أحدثه من العيب في مال الغير لبناء العقلاء على ذلك، وأما الخيار فهو من جهة ان بناء العقلاء في المعاملات على التسليم الصحيح، والمفروض انه متعذر هنا لتعيب المبيع فيثبت له خيار تعذر التسليم.