مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص649
وعلى الجملة فلا وجه لضمان المشتري مع كون البايع غارا له في الاتلاف كما هو كذلك في غير المقام ايضا، كما إذا أودع أحد وديعة عند شخص فقدم الودعي الامانة على المستودع فاتلفه المستودع، فانه وان اتلف في الواقع مال نفسه ولكن ذلك باغراء الودعي، فيكون الودعي ضامنا وهكذا وهكذا.
لو كان المتلف هو البايع
وأما لو كان المتلف هو البايع الذي من مصاديق اتلافه ما تقدم من كونه غارا للمشتري للاقدام بالاتلاف، فهل يحكم بانفساخ العقد كما عن المبسوط والشرايع والتحرير لعموم ان التلف قبل القبض من مال البايع بذلك، أو يحكم بضمان البايع للقيمة لخروج المورد عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن، أو تكون المشتري مخيرا بين مطالبة القيمة ومطالبة الثمن (1)، اما لتحقق سبب الانفساخ وهو من جهة التلف قبل القبض المقتضى للانفساخ وسبب الضمان المقتضى للضمان فيتخير المشتري في اختيار أي منها، أو يقال بالتخيير بوجه آخر، بأن يقال ان التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ فيكون ذلك داخلا تحت حكم تعذر تسليم المبيع، فيكون المشتري مخيرا بين اخذ عوض المبيع من المثل أو القيمة وبين أن يفسخ العقد ويرجع الى عين الثمن الذي اعطاه للبايع؟ وهذاملخص ما ذكره المصنف.
وكل ذلك محتمل الا التخيير على الوجه الاول، بأن يكون المشتري
1 – كما في الدروس 3: 212.