پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص634

وايضا وقع الكلام في أنه إذا باع أحد ما اشتراه من المكيل والموزون هل يكفي الوزن أو الكيل الاول في البيع الثاني أم لا، بل لابد من الوزن والكيل ثانيا، مع كون الكلام في أن هذا الوزن أو الكيل ثانيا اقباض أم لا، وهذا ايضا غير مربوط باختلاف حقيقة القبض، بل هو حكم آخر قد تقدم الكلام فيه عند البحث في شرائط البيع، وانه يكفي الوزن في البيع الاول عن الوزن في البيع الثاني أو لا، وأما انه إذا أوجبنا الوزن في الثاني فهل انه قبض أو يحتاج الى قبض آخر، فسياتي الكلام فيه.

وعلى الجملة فشئ من الاحكام المزبورة لا يرتبط بالقبض كما هو واضح.

وجوب القبض

قوله ( رحمه الله ): القول في وجوب القبض.

أقول: لا شبهة في وجوب الاقباض لكل من المتبايعين، فانه بعد تحقق البيع يكون الثمن مال للبايع ويكون المثمن مالا للمشتري، فيحرم امساكه لكل منهما لانه تصرف في مال الغير وامساكه اياه بغير اذنه، فهو حرام، وانما الكلام في أنه يجب ذلك على الاطلاق سواء سلم الاخر العوض أم لا، كما ذهب إليه الاردبيلي، أو يجب على البايع فقط دون المشتري كما ذهب إليه بعضهم (1)، أو يجب على كل منهما مشروطا كما ذهب إليه المصنف (2).

وأما ما ذهب إليه الاردبيلي ففيه ما ذكره المصنف، من أن تسليم كل

1 – الخلاف 3: 151، وفيه: يجبر البايع أولا.

2 – قال في المختلف 5: 291: المعتمد ان الحاكم يجبرهما معا دفعة واحدة، لان حالةانتقال المبيع الى المشترى هي حالة انتقال الثمن الى البايع، فلا أولوية.