مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص633
في تحقق القبض هنا من ناحية الاستناد الى رواية عقبة (1) الدالة على تحققه بمطلق التخلية بقرينة الاخراج من البيت، أو النبوي: كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه (2)، الظاهر في تحقق الفعل من المشتري لا يرتبطبحقيقة القبض، ويمكن ان الغرض من الروايتين واحدا.
وكذلك وقع الكلام في أن اقباض الغاصب مال المغصوب باي شئ يحصل، بمعنى انه بماذا تفرغ ذمته، وهذا ايضا ليس مربوطا بحقيقة القبض وماهيته، فان اقباض كل شئ بحسبه كما عرفت، وبحسب اختلاف المغصوب يختلف الحكم بفراغ ذمته ايضا، ولعل هذا هو المقصود من النبوي: على اليد ما اخذت حتى تؤدي (3).
نعم إذا كان المراد من الاداء الاداء الخارجي فيعتبر فراغ من ذمة الغاصب الاداء لا مجرد التخلية بين المال وصاحبه، ولكن في المنقولات لا في غيرها.
1 – عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (الكافي 5: 171، التهذيب 7: 21، و 230، عنهم الوسائل 18: 23)، ضعيفة.
2 – عوالي اللئالي 3: 212، عنه المستدرك 13: 303.
3 – رواه الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، عن النبي ( صلى الله عليه وآله )، راجع سنن البيهقي 6: 90، كتاب العارية، وكنز العمال 5: 257.
أما الحسن البصري فمضافا الى انكار جماعة منهم سماعه من سمرة انه من المنحرفين عن امير المؤمنين (عليه السلام) وله كلمة جافة في حقه لا تصدر الا ممن عانده وناواه.
أما سمرة هو الذي انحرف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان أيام مسير الحسين (عليه السلام) الى الكوفة على شرطة ابن زياد، وكان يحرض الناس على الخروج الى الحسين (عليه السلام) وقتاله، وقد مر في الجزء الثاني تفصيلا، فراجع.