مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص632
القول في القبضقوله
رحمه الله ): وهو لغة الاخذ مطلقا – الخ.
أقول: اختلفت الاقوال في معنى القبض على ما ذكره المصنف في المتن، ولكن الظاهر ان القبض بمعنى واحد، فيكون بهذا العنوان شاملا لجميع الموارد، وهو ما يكون به ضمان الغاصب، وهذا المعنى الواحد عبارة عن الاستعلاء على المال بحيث يكون اختياره تحت يده أو يد من يؤول إليه أمر المالك، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العرف ويوافقه اللغة العربية، بل كل لغة، وليس له حقيقة شرعية أو متشرعية حتى تكون متبعة.
وعلى هذا المعنى فيختلف القبض بحسب اختلاف الموارد، فانه في مثل الدار عبارة عن التخلية بين المالك وبينها، فان استعلاء المالك يحصل بذلك، وفي مثل الجواهر هو القبض بالكف، وفي مثل الحيوان هو الاخذ باللجام أو السوق أو نحوهما.
وكيف كان فالقبض له معنى عرفي واضح، ليس فيه اختلاف أصلا، وانما الاختلاف في مصاديقه وافراده كما هو واضح.
نعم ربما يعبر عما قبضه بالتخلية بالاقباض مسامحة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد منه هو القبض بالكف، كما يقال في تسليم الثمن أو المثمن الى كل من المتبايعين بالاقباض، ويقال انه يجب الاقباض، ولكن هذا تعبير مسامحي، والمراد هو اقباضه بما يناسبه، واختلاف الحك