پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص631

في مكانه بل بعد اشهر، فان هذا في البيع الثاني دون الاول، والامام (عليه السلام) ايضا حكم بجواز البيع الثاني ان كان البيع الاول متحققا بحيث كان المشتري بعده له أن يبيع وله ان لا يبيع، ومن البديهي ان مورد البحث كان هو البيع الاول كما هو ظاهر كلام المشهور بل صريح كلام بعضهم.

واذن فالروايتان اجنبيتان عن مورد المسألة، وتدلان على بطلان البيع الثاني.

ولكن الذي يسهل الخطب انهما ضعيفتان السند، اما الاولى فلحسين ابن المنذر، وأما الثاني فلعبد الله بن الحسن، فلا تصلحان للمانعية عن صحة البيع الثاني ايضا، وعليه فمقتضى القاعدة المتصيدة من العمومات الدالة على صحة المعاملات هو صحة البيع الثاني ايضا كما هو واضح.