مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص629
ان البايع لا قصد له على البيع والا لم يشترط بيعه من البايع ثانيا، ووجه العجب ان البايع قد قصد النقل الى المشتري، ودعوى انه لم يقصد مكابرة.
وان ابيت عن ذلك فنفرض الكلام فيما إذا صرح البايع بذلك القصد، غاية الامر انه مع هذا القصد قد اشترط بيعه ثانيا من البايع الاول وتعلق القصد به ايضا، على أنه لو كان اشتراط البيع من البايع الاول ثانيا مضرا لكان قصد المتبايعين النقل الى البايع الاول من دون اشتراطها اياه لفظيا ايضا مضرا وموجبا لعدم القصد الى البايع الاول، بل قد يقصد رجوع المبيع الى البايع كما في البيع بشرط رد الثمن، فان غرض البايع تسهيل امره مع حفظ متاعه بذلك البيع، فيبيعه كذلك ويجعل لنفسه الخيار الى مدة بحيث إذا اتاه الثمن اخذ المتاع.
وعلى الجملة فلا نرى بأسا بما إذا باع أحد ماله واشترط في ضمن البيع أن يبيعه المشتري منه ثانيا، لا من حيث الالتزام ليكون تعليقا، ولا من حيث الملتزم به، بأن يوجب الدور، بل قد يشترط رجوع البايع الى المبيع إذا اتي بالثمن فضلا عن البيع له ثانيا كما عرفت.
والحاصل ان الكلام في صحة البيع واشتراط أن يبيع المشتري المبيع ثانيا من البايع، وقد تقدم ان المانع ذلك هو الدور الذي ذكره العلامة وقد عرفت جوابه وانه ليس هنا دور، بل المقام كبقية الاشتراط، من غير فرقبينها.
فإذا لزم الدور من الاشتراط فيلزم في جميعها والا فلا، فحيث لم نر محذورا في بقية الشروط من حيث الالتزام ولا من حيث الملتزم به، لكونه أمرا مقدورا وكانت مقدوريته بنفس العقد، فلا محذور في صحة ذلك البيع الذي وقع فيه هذا الشرط، بل قد عرفت ان البيع المشروط برد الثمن من البديهيات صحته، مع أن اشكال الدور لو تم لجرى فيه ايضا