مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص628
كما هو المتعارف كثيرا، أو يشترط كون السكنى له الى سنة ويشترط أن يرهن عنده.
ودعوى المصنف ان النقض بالرهن غير وارد لانه من توابع البيع ومصالحه فيجوز اشتراطها نظير نقد الثمن أو عدم تأخيره عن وقت دعوى لا نفهمها، إذ الاشكال ليس من ناحية جعل مال الغير وثيقة، فانه كثير فانه ربما يستعير مال شخص آخر ويجعله وثيقة عند شخص ويأخذ منه الدراهم، بل الاشكال من ناحية ان مال شخص لا يمكن أن يجعل عنده رهنا، وانه إذ لا يعقل أن يجعل مقدار من مال شخص ثم يجعل رهنا عنده، فحيث كان هذا غير معقول فلابد وان لا يكون الاشتراط ممكنا في البيع ايضا على توجيه المصنف لكلام العلامة.
وأوضح من النقضين المذكورين أن يبيع أحد ماله واشترط أن يقفه عليه، مع أن وقف الانسان ماله لنفسه غير معقول.
والظاهر ان العلامة لم يلتزم بعدم الجواز في شئ مما ذكر، فالامر يدور بين أن يلتزم بعدم صحة الشرط في الموارد المذكورة ايضا، وهو بعيد، أو لا يلتزم بعدم الصحة في اشتراط أن يبيع المشتري المبيع من البايع ثانيا، فحيث لا يمكن الالتزام بالاول فلابد من عدم الالتزام بذلك في الثاني ايضا.
وأما ان الشرط غير مقدور قبل البيع فكيف يمكن اشتراطه فيه فواضح الاندفاع، لانه لا يعتبر في الشروط أن يكون مقدورا قبل العقد، بل يكفي في مقدوريته كونه مقدورا بالعقد ايضا كما في المقام، وتقدم نظيره سابقافي حصول جواز التصرف بنفس البيع كما هو واضح.
وأعجب من كلام العلامة ما استدل به الشهيد (1) على بطلان البيع الاول
1 – الدروس 3: 216.