پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص626

رجل له على آخر تمر، ولا اقل من اطلاقه بالنسبة الى الكليوالشخصي، ولا شبهة ان كلام الشيخ في البيع الشخصي دون الكلي، بداهة جواز ذلك في الكلي، واذن فلا مانع من هذه الناحية ايضا لان البيع الثاني باقل من الثمن الاول لا بأس به.

فتحصل ان مذهب الشيخ ( رحمه الله ) مبني على وجوه ثلاثة كلها لا يرجع الى محصل كما هو واضح.

المسألة الثالثة

فهي أن يبيع شيئا ويشترط في ضمنه أن يبيعه ثانيا، فقد نسب الى المشهور بطلان ذلك، وعلله العلامة بانه مستلزم للدور وهو محال وما يلزم منه المحال فهو محال.

ولكنه لا يناسب مقام العلامة بل مقام من هو دونه، وذلك لانه ان كان معنى الاشتراط هو تعليق البيع على الشرط بحيث أن يكون البيع على تقدير هذا الشرط والا فلا بيع فلتوهم الدور مجال، لان حصول البيع الاول متوقف على البيع الثاني فالبيع الثاني متوقف على الملكية الحاصلة من البيع الاول فيتوقف البيع الثاني على البيع الاول فهو دور.

ولكن الامر ليس كذلك، فانك قد عرفت ان معنى الشرط ليس هو التعليق الذي قام الاجماع على بطلانه، بل الالتزام معلق على الشرط والعقد معلق على الالتزام بالشرط، ولا يضر مثل هذا التعليق، لانه انما تعليق بامر حاصل لتحقق الالتزام حال العقد والتعليق بامر حاصل لا تضر كما هو واضح، وانما الذي هو غير حاصلة هو الملتزم به دون نفي الالتزام، كما هو كذلك في جميع الشروط غير شرط النتيجة كشرط الخياطة والبناية ونحوهما.