مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص620
ولكن الظاهر ما هو المشهور (1)، ويدل عليه مضافا الى العمومات الدالة على صحة المعاملات ولزومها صحيحة بشار بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء مرابحة، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال: نعم لا بأس به – الخ (2).
فهذه الرواية وان كانت خاصة من حيث اختصاصها بشراء البايع المتاع الذي باعه من المشتري مؤجلا، ولكنها مطلقة من حيث كون الشراء ثانيا بأقل من الثمن الذي باعه أو ازيد أو مساوي، وكذلك مطلقة من حيث كون الشراء ثانيا بعين الثمن الذي باع به أولا أو بغيره قبل حلول الاجل أو بعده، فهذه الرواية باطلاقها من حيث ترك الاستفصال بين الحلول وعدمه تدل على المقصود.
وتدل على المقصود ايضا صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتريها منه، فاتيالطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: ابيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرض، قال: لا بأس بذلك.
(3) فهذه الرواية ليست مطلقة من حيث كون البيع الثاني قبل الاجل أو بعده، بل الظاهر منها أن المطالبة انما كانت بعد حلول الاجل، ولذا قال السائل انه أتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فانه لو كان ذلك قبل الاجل
1 – راجع السرائر 2: 287، المختلف 5: 139.
2 – الكافي 5: 208، الفقيه 3: 134، التهذيب 7: 48، عنهم الوسائل 18: 41، صحيحة.
3 – عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتي الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك (الفقيه 3: 165، التهذيب 7: 43، عنهما الوسائل 18: 40)، صحيحة.