مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص619
أقول: الكلام في بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه، فالكلام يقع في أنه هل يجوز بيع العين الشخصية من الشخص الذي اشتراه منه مؤجلا، أو لا يجوز بيعه منه قبل حلول الاجل أو بعده بجنس الثمن الذي اشتراه منه أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا أو مؤجلا.
ففي هنا مسائل: 1 – انه يجوز بيع ما اشتراه الانسان مؤجلا، وقد منع الشيخ عن ذلك بعد حلول الاجل بنقصان من الثمن.
2 – ما نسب الى الشيخ ايضا في خصوص الطعام، بانه بعد حلول الاجل، فان كلام الشيخ وان كان في بيع الطعام ولكن علله على نحو يفهم منه التعميم، فراجع المتن: ولا يجوز اخذ الطعام بدلا عن الثمن الا بما يساويه.
3 – أن يبيع الشئ بشرط أن يبيعه منه بالمال كما نسب الى المشهور.
المسألة الاولى
فالظاهر انه لا خلاف في جواز ذلك بين الاصحاب الا عن النهاية للشيخ (1)، فانه حكم بعدم جواز أن يأخذ البايع من المشتري ما كان باعه اياه أن ياخذ منه بثمن ناقص فما باع منه ولزمه ثمنه الذي كان اعطاه به، كما هو ظاهر عموم كلامه في بيع الطعام، وعن الشهيد (2) انه تبع الشيخ في ذلك جماعة.
1 – النهاية 2: 150.
2 – الدروس 3: 261.