پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص617

1 – الخبر الذي رواه في مجمع البيان (1) عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وحرم الربا، من أنه كان الرجل من اهل الجاهلية إذا حل دينه على غريمه فطالبه، قال المطلوب منه: زدني في الاجل ازيدك في المال، حتى إذا قيل لهم ربا فيتعجبون من ذلك ويقولون هما سواء، بمعنى انه كزيادة الثمن حال البيع، فكما انها ليست بحرام وكذلك الزيادة في مقابل الاجل بعد البيع، فذمهم الله والحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله: احل الله البيع وحرم الربا (2).

وفيه ان هذه الرواية وان كانت دلالتها تامة ولكن لم تثبت حجيتها لعدم كونها منقولة من طرقنا.

2 – انه استدل على ذلك بروايات من طرقنا عن الائمة (عليهم السلام)، وهي على طائفتين: الطائفة الاولى: ما دل على جواز وضع البعض مع اعطاء البعض من الدين كصحيحة ابن أبي عمير، قال: سئل عن الرجل يكون له دين الى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول له: انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك، قال (عليه السلام): لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقولالله: لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (3).

(4) فانه (عليه السلام) علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس المال كما ذكره المصنف، فيدل على أنه لو زاد

1 – مجمع البيان 1: 390.

2 – البقرة: 275.

3 – البقرة: 279.

4 – التهذيب 6: 207، الكافي 5: 259، الفقيه 3: 21، عنهم الوسائل 18: 448، صحيحة.