مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص610
الجهة الثالثة
ن البايع إذا امتنع عن القبض اما لعدم وجوبه أو لعدم امكان اجباره، فهل يتولى الحاكم بالقبض لكونه ولي الممتنع، أو لا يجب عليه ذلك؟والظاهر انه لا دليل على مباشرة الحاكم بذلك، إذ لا ولاية له على ذلك، غاية الامر انه ولي الممتنع عن اداء الحق، فانه يجبره على الاداء بل يجبره عدول المؤمنين بل فساقهم على ذلك، فانه من باب الامر بالمعروف، ومع عدم قبوله يتولاه الحاكم وغيره من المؤمنين، وأما إذا كان الامتناع عن قبول حق نفسه فلا دليل على ولاية الحاكم عليه، بأن يقبل ماله ويقبضه ولاية عنه، وان قلنا للغائب ونحوه حسبة، وكذا ليس للحاكم أن يطالب المديون بالدين مع حلول الاجل ورضاء المالك ببقائه في ذمته أي المديون.
وكيف كان فمباشرة الحاكم بالقبض في امثال الموارد تصرف في مال الغير بدون اذنه فيحتاج الى دليل، ومع الرضا بذلك فيجوز للحاكم قبضه، لا انه يجب عليه بحيث يكون ذلك وظيفة له بما انه حاكم، وهذا واضح جدا.
ومن هنا ظهر ان ما ذهب إليه في السرائر (1) من الحكم بوجوب القبض للحاكم وعدم وجوب اجبار الدائن ليس في محله، وكذلك لا وجه لما رجحه جامع المقاصد (2)، من تولي الحاكم بالقبض مع عدم الاكراه للبايع.
1 – السرائر 2: 311.
2 – جامع المقاصد 4: 248، كما في الدروس 3: 259.