مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص605
4 – ما ذكره العلامة، من أن الاجل صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط – الخ، وقد تقدم جوابه، فراجع.
5 – ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أن الحق وان كان واحدا وثابتا لخصوص المشتري دون البايع ولكن مرجع التأجيل في البيع الى ان البايع قد اسقط حق المطالبة، ومن الواضح ان الزائل لا يعود، وعليه فاسقاط المشتري حق التأجيل وعدمه سيان من هذه الجهة كما هو واضح، ثم قاس ذلك بانه لو شرط في العقد التبري من عيوب لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد بأن التزم بالصحة ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت مضمونة لو كانت بدون الشرط.
وفيه أولا: ان جواز المطالبة ليس من الحقوق ليسقط بالاسقاط بل هو حكم شرعي لا يقبل الاسقاط كما تقدم سابقا، وهل يتوهم أحد انه إذا اسقط البايع حق مطالبة الثمن بعد البيع يسقط ذلك بل له بعد اسقاطه أنيطلب الثمن ايضا.
والسر في ذلك هو ان جواز المطالبة ليس من الحقوق المصطلحة من الاحكام الشرعية غير القابلة للاسقاط كما هو واضح.
وثانيا: ان لازم ذلك ان لا يقبل الاقالة ايضا، بأن لا يكون للبايع حق المطالبة حتى بعد الاقالة، مع أن الفقهاء التزموا بجواز الاقالة كما هو واضح.
وثالثا: ان التأجيل ليس الا جعل الحق للمشتري على البايع فقط وانه لا يجوز له المطالبة في ظرف هذه المدة، فإذا اسقط المشتري حقه فبمقتضى تسلط الناس على اموالهم انه يجوز للبايع المطالبة بل يجب للمشتري رد ماله إليه، فان التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام.
ورابعا: انه لا وجه لقياس المقام بالتبري عن العيوب، فان عدم سقوط التبري بالاسقاط والتزام المتبري بالصحة بعد العقد لا يستلزم عدم