پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص601

وايضا عرفت جواب ما ذكره العلامة فيما تقدم، فانه لا منة في اعطاء حق البايع له، إذ ليس هو الا مجرد اعطاء الحق، وعليه فلا يجوز للبايع عدم القبول، ولا يقاس ذلك باعطاء الزائد عن الثمن فان في ذلك منة فلا يجب عليه قبوله، كما هو واضح.

واذن فما ذكره بعض العامة هو الصحيح، هذا كله في اصل ثبوت الحق وجعله، وانه بأي كيفية جعل.

ثم إذا اسقط المشتري حقه أي حق تأخير الثمن الى أجل خاص، فهل يسقط هذا أو لا يسقط؟ وقد ذكر في التذكرة (1) انه لو اسقط المديون أجل الدين مما عليه لم يسقط، وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال، وعلله في جامع المقاصد (2) بأن التأجيل انما ثبت بعقد لازم فلا يسقط بالاسقاط الا بمثل الاقالة لارتباط الشرط بالطرفين.

وفيه ان الشرط وان ثبت في عقد لازم ولكنه حق لخصوص المشتري فقط فيسقط باسقاطه، مع أنه لو كان ذلك أي الثبوت في العقد اللازم وجها لعدم السقوط كان اللازم عليه ان لا يقبل سقوطه حتى مع الاقالة ايضا، الا أن تكون الاقالة في اصل العقد.

ثم ذكر ان في الاجل حق لصاحب الدين ايضا ولذا لم يجب عليه القبول قبل الاجل ولذا يجوز لهما التقائل.

وفيه ان الصغري ممنوعة، فانه ليس هنا الا حق واحد مجعولللمشتري اعني التأجيل، وليس فيه حق للبايع أصلا بحيث يكون مشتركا بينهما لعدم الدليل عليه، على أن وحدة الحق الثابت للمجموع

1 – التذكرة 1: 559.

2 – جامع المقاصد 4: 249.