پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص596

ولا محذور للالتزام بذلك الا التعليق الذي باطل في العقود اجماعا، الا أنه ليس هنا اجماع، وذلك لاختلاف العلماء في ذلك، حيث حكم جمع بالبطلان وحكم جمع آخر بالصحة، فلا يكون المقام مشمولا للاجماع.

وعليه فلا بأس بحمل الرواية على امضاء ذلك البيع التعليقي ولكن على نحو خاص، بأن يكون الاجل من أحدهما والثمن من الاخر، حيث قال يمضي باقل الثمنين وابعد الاجلين.

ولكن اشكل الاردبيلي (1) على الرواية بانها مخالفة للقواعد العقلية والشرعية، فان مقتضى القواعد هو أن يكون البيع واقعا على النحو الذي انشأه المتبايعان، والمفروض ان الرواية تدل على صحته غير الشكل الذي انشأه البايع، وقد دلت الادلة الشرعية والقواعد العقلية على حرمة التصرف في مال غيره بدون اذنه وطيب نفسه، والمفروض ان المنشئ أعني البايع لا يرضي بالتصرف في ماله بغير ما انشأه، واذن فتكون الرواية مخالفة لتلك القواعد العقلية والشرعية، فتسقط عن الحجية ويرجع علمها الى اهلها.

وما ذكره الاردبيلي متين جدا، فان القواعد العقلية والشرعية تقتضي ذلك، ولكن ليست تلك القواعد من القواعد التي تكون غير قابلة للتخصيص، واذن فلا مانع بتخصيصها بهذه الرواية الصحيحة، فانها تدل على جواز التصرف في مال غيره إذا انشأ بيع ماله على هذا الشكل، فالشارع رغما لانفه حكم بامضاءه على غير الشكل الذي انشأه واخبر عنه أي امضاء الشارع الامام (عليه السلام).

1 – مجمع الفائدة 8: 328.