پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص577

ذمته مشغولة بذلك بحيث يجب لكل منهما الخروج عن العهدة فعلا، ولكن يشترط أحدهما على الاخر تأخير الثمن الى وقت كما في النسيئة أو تأخير المثمن كما في السلم، فيكون التأجيل من ناحية الشرط لا من ناحية كيفية الانشاء كالتعليق ونحوه ليلزم المحاذير المتقدمة.

وهذا الذي ذكرناه لا يحتاج الى التفتيش الذي ذكرناه، بل هو أمر عرفي وثابت بحسب ارتكاز العقلاء ايضا كما هو واضح، وعليه فلا يجب دفع الثمن المشترط تأخيره الى مدة حتى مع مطالبة الطرف، إذ ليس له حق المطالبة قبل الوقت المعين.

1 – اطلاق العقد يقتضي النقد

قوله ( رحمه الله ): مسألة: اطلاق العقد يقتضي النقد.

أقول: قد ظهر مما ذكرناه ان اطلاق العقد يقتضي التعجيل، وذلك منجهة انه إذا كان مقتضى البيع هو مبادلة مال بمال بالفعل، فمقتضى ذلك ان كل من العوضين ملك لكل من المتبايعين بالفعل، وهذا يقتضي أن يعطي كل منهما العوض للاخر بغير تأخير عند المطالبة، فان جواز تأخير اداء مال الغير مع المطالبة يحتاج الى دليل، بل يجب ذلك بدون المطالبة ايضا، فان كل من كانت ذمته مشغولة بمال الغير وجب عليه افراغ ذمته وأداء مال الغير إليه، سواء طالب أم لم يطالب، فان عدم المطالبة لا يكشف عن رضاه بذلك، فانه ربما يكون من جهة الغفلة.

نعم إذا انكشف بالقرائن الخارجية جواز تأخير الاداء ورضي المالك بالبقاء عنده لا يجب الاداء فورا.

ومن هنا اتضح انه لا يتوقف وجوب ايصال مال الغير إليه على المطالبة، بل مقتضى اشتغال ذمة المديون أو من وضع يده على مال الغير أن يوصله إليه وان لم يطالب ذلك، لانه لا يحل مال امرئ مسلم ال