پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص576

ومن الواضح انه على التقدير المذكور قد صار الثمن ملكا للبايع فعلا من غير أن يكون المبدل أي المبيع داخلا في ملكه، ولا شبهة ان هذا خارج عن مفهوم المبادلة المفروض حصولها بالفعل فلا يكون مشمولا لمفهوم المبادلة كما هو واضح.

وايضا يحكم ببطلانه من جهة عدم صدق البيع عليه، سواء قلنا ببطلان التعليق أم لا.

وقد يقال: ان معنى البيع النسيئة عبارة عن كون الانشاء فعليا و المملوك متأخرا كالواجب المعلق، وكبعض اقسام الاجارة كما إذا آجر الدار المعهودة فعلا بعد عشرة أيام، ففي المقام ان البايع يملك المشتري ماله بعنوان أن يكون الانشاء حاليا وكذلك المنشأ ولكن المملوك يكون متأخرا كما في الاجارة حيث ان المؤجر الان يوجر الدار المعينة بعد شهر فانه بذلك يملك منفعتها من الان ملكية فعلية ولكن المملوك متأخر، وكذلك في المقام.

وهذا وان كان معقولا في الاجارة ولكنه غير معقول في البيع، بداهة أن الاجارة تمليك المنفعة، وهي من الاعراض، والاعراض تقدر بالزمان، ولكن البيع ليس كذلك فانه تمليك الاعيان فهي لا تقدر بالزمان، فان حنطة اليوم مثلا هي عين هذه الحنطة بعد عشرة أيام وهكذا.

وعليه فلا معنى أن يملك البايع للمشتري حنطة الشهر الاتي بحيث تكون هذه الحصة من الحنطة مبيعا كما هو واضح.

وعلى الجملة لا يعقل بيع الاعيان فعلا وتمليكها بالملكية الفعلية بعد مدة، نظير تمليك الدار المعينة فعلا لشخص بعد مدة بحيث يكون مملوك المشتري متأخرا وذلك لما عرفت، فافهم.

بل المناط في النسيئة هو كون كل من العوضين للاخر بالفعل وتكون