مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص570
ومنها خيار الرؤية، فان المحقق الثاني ألحقه بخيار الغبن في سقوطه بتلف العين (1)، وكذلك تلف الثمن في خياري الحيوان والشرط المجعول على نحو الاطلاق لا في تلف المبيع، فانك قد عرفت خروجه عن مورد البحث وتعين انفساخ العقد هناك.
والظاهر ان القائلين بسقوط الخيار في الموارد المذكورة وغيرها انما توهموا ان الخيار انما تعلق برد العين، ومن الواضح ان هذا انما يكن فيما إذا كانت العين باقية، وأما إذا تلفت فلا يمكن الرد فيسقط الخيار كما هو واضح.
التحقيق في المقام
ولكن التحقيق في المقام أن يقال: ان الخيار تارة يثبت بالادلة الخاصة والروايات الدالة على ذلك واخرى بالشرط الضمني.
أما الاول كخيار المجلس مثلا، فالظاهر بقاء الخيار بعد تلف العين ايضا لاطلاق الادلة وعدم تقيدها بصورة تلف العين كما هو واضح، فان مقتضى قولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا (2)، هو كون الخيار دائرا مدار الاجتماع، فما دام المتبايعان في المجلس كان الخيار باقيا وإذا تفرقا يسقط الخيار، ولا شبهة ان التفرق قد يكون بعد تلف العين واخرى قبله فاطلاق الرواية محكم.
1 – جامع المقاصد 4: 301.
2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع – الحديث (الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.