پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص569

الفسخ فيكون المقتضى من الاول مضيقا، كما إذا جعل لنفسه الخيار في بيع مقيدا برد مثل الثمن كان باع داره بثمن معين واشتراط جواز رده برد مثل الثمن الى مدة خاصة وتلف الدار في ضمن هذه المدة، فانه يسقط الخيار بالتلف فلا يبقى خيار هنا، فان المجعول انما كان هو الخيار الخاص والفسخ الخاص اعني الفسخ مع بقاء العين كما هو واضح.

وكذا الحال إذا كان الخيار متعلقا برد العينين كما في المعاملات، فانهبناءا على كونها جائزة فانما يكون جواز الرد متعلقا بالعين، وهذا انما يتحقق مادام العين باقية في حالها وإذا تلفت سقط موضوع جواز الرد اصلا كما هو واضح بل يحكم بلزوم العقد.

إذا عرفت ذلك فنقول: انه وقع الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات كخيار الغبن، فان المحقق الثاني تردد في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه (1).

ومنها المرابحة فيما إذا ظهر كذب البايع في رأس المال، بأن أخبر بانه اشتراه عشرة دراهم ويأخذ منه الربح درهمين فيكون الثمن اثنا عشر درهم، فظهر انه اشتراه بثمانية دراهم، فانه قد تخلف الشرط في المقام، فقد وقع الخلاف في سقوط الخيار هنا بتلف العين وعدمه.

وقد تردد العلامة في ذلك (2)، بل عن المبسوط الجزم بالعدم (3)، وعلل ذلك بأن الرد انما يتحقق مع بقاء العين، ولكن قوى في المسالك وجامع المقاصد (4) ثبوته.

1 – جامع المقاصد 4: 294، كما في الدروس 3: 219.

2 – التذكرة 1: 545.

3 – المبسوط 2: 143.

4 – جامع المقاصد 4: 262.