پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص567

وجها للقول بعدم وجوب تسليم الثمن على المشتري مع تسليم البايع المبيع اياه، ثم ذكر الوجه في ذلك، وحاصله: ان ادلة الوفاء بالعقد قد خصصت بمدلولاتها المطابقية، وهي لزوم العقد بالادلة الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين أو لاحدهما وكان العقد في زمان الخيار جائزا ومتزلزلا، بحيث كان العقد بجميع مدلولاته المطابقية والالتزامية تحت يد ذي الخيار لا يجب عليه التسليم، كما لا يجب عليه الوفاء باصل العقد، فلا يكون هذا مخالفا لقاعدة السلطنة، لان من لا خيار له لو انتقل إليه المال على نحو كان لمالكه الاصلي التسلط على عدم التسليم لم يثبت له السلطنة المطلقة.

وبالجملة ان قاعدة السلطنة قابلة للتضيق، وكيف ان الوجه في عدم وجوب تسليم الثمن على المشتري في زمان خياره قدرته على فسخ العقد، فحيث كان قادرا على ذلك فقادر على لوازمه ومن جملة لوازمه عدم وجوب تسليم الثمن كما هو واضح.

ولكن هذا الكلام عجيب منه، من جهة ان دليل التخصيص انما ورد على العمومات من حيث دلالتها على لزوم العقد مطلقا وجعله جائزا في زمان الخيار، وأما الملكية الحاصلة من أول العقد فهي باقية على حالها وغير مخصصه بادلة الخيار، وحينئذ فلا يجوز لذي الخيار المنع من تسليم العوض فانه تصرف في مال الغير بدون اذنه فهو حرام.

ودعوى تضييق دائرة دليل السلطنة بادلة الخيار أو انصراف الادلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه عن موارد البيوع الخيارية كما عن بعض دعوى جزافية، بداهة انه لا دليل على التضييق ولا موجب للانصراف بل لابد من الاخذ بمفادها والحكم بوجوب تسليم مال الغير إليه الا إذا رضي بالبقاء عنده.