پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص565

عليه أن يعطي بدله لوارثه، والمقام ايضا كذلك كما هو واضح.

واذن فالخيار للمفسوخ عليه أن يتخير بين الرجوع الى الفاسخ أو المتلف.

ثم انه لا يفرق في الحكم بالتخيير بين القول بأن ضمان المتلف بقيمة يوم التلف أو اعلى القيم أو قيمة يوم المطالبة، فانه إذا قلنا بقيمة يوم التلف مع كونه زائدا عن قيمة يوم الفسخ والمطالبة يعتبر من حين الفسخ اشتغال ذمة المتلف بذلك القيمة، ولا يلزم من ذلك ان نقول يتعين الرجوع الى الفاسخ والا لزم أن يكون الزائد عن قيمة يوم الفسخ للفاسخ كما هو واضح.

نعم فرق بين الرجوع الى المتلف والفاسخ، فانه ان رجع الى الفاسخفيرجع الفاسخ الى المتلف وان رجع الى المتلف فلا يرجع المتلف الى احد لاستقرار الضمان عليه كما هو واضح.

ومن هنا ظهر انه لا وجه لقياس المقام ببيع ذي الخيار المبيع من شخص آخر في زمان الخيار، فانه بعد الفسخ لا يرجع البايع الى المشتري الثاني لعدم اشتغال ذمته فعلا ببدل العين التالفة حتى ينتقل ذلك الى البايع بقاء، نعم يصح قياسه بباب تعاقب الايدي في الغصب مع تلف العين المغصوبة كما هو واضح.

5 – لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن

قوله ( رحمه الله ): مسألة: ومن احكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البايع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار (1).

أقول: ان هنا فرعان:

1 – التذكرة 1: 523.