پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص517

فإذا اتلف من عليه الخيار العين فبفسخ ذي الخيار العقد فيأخذ ممن عليه الخيار بدل العين، كما إذا كان لاحد المتبايعين خيار منفصل ككونه في رأس الشهر فقد تصرف الاخر في العين تصرفا متلفا أو ما هو في حكم الاتلاف كنقله الى غيره ببيع ونحوه، فان ذلك يمنع عن ثبوت الخيار لذي الخيار في رأس الشهر، ولم يحتمل أحد سقوط الخيار بتصرف من عليه الخيار قبل وصول زمان الخيار.

وعليه فإذا وصل وقت الخيار وفسخ ذو الخيار العقد ينتقل ضمان العين الى البدل فيأخذ ممن عليه الخيار بدل ماله من المثل أو القيمة، فلا ملازمة بين فسخ العقد والرجوع الى البدل، وبين كون التلف أو ما هو في حكمه في زمان حلول الحق لا في زمان سقوطه كما هو واضح.

وايضا لا شبهة في جواز تفاسخ المتبايعين بالاقالة مع تلف احدى العينين أو كليهما، فانه بعد ذلك يرجع الى البدل مع أنه لم يكن حق لاحدهما كما فيما انتقل الى الاخر وبالعكس ليكون التلف في زمان وجود الحق كما هو واضح فكيف مع عدم الدليل، على ما ذكره المصنف على ما هو ظاهر كلامه، فالدليل على خلافه كما عرفت، فلا يمكن المساعدة على هذا الرأي بوجه.

وحيث كان هذا الاحتمال بعيدا عن المقام المصنف ولم يكن له معنى محصلا اصلا، فقد وجه شيخنا الاستاذ سقوط خيار من له الخيار بتصرف من عليه الخيار باذن ذي الخيار بوجه آخر، ولعله هو مراد المصنف ايضا، وقال: ان الاولى أن يعلل لسقوط الخيار بالتصرف بما اشرنا إليه في خيار الغبن، وهو ان التصرف المأذون فيه مفوت لمحل الحق، حيث انالغرض من الفسخ استرجاع الملك السابق اما بعينه أو ببدله وكل منهما