مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص508
ثم ذكر الفارق بين المقام واجارة البطن الاول العين الموقوفة – على البطون على حساب البطن بعد البطن – ازيد من مدة عمرهم، فانه تبطل الاجارة هنا بموت البطن الاول بخلاف ما نحن فيه، فان الفارق هو ان البطون المتأخرة انما تلقوا العين الموقفة من اصل السبب، وهو الواقف دون البطن الاول، فلا يكون البطن الاول مالكا للانتفاع بالوقف ازيد من مدة حياته، لكونه أي البطن الاول مالكا للمنفعة المحدودة بالموت، فكان الواقف صرح بذلك كما هو واضح.
بخلاف المقام فان المشتري الاول قد ملك العين ومنافعها مطلقة ما دام لم يفسخ، فله التصرف فيها وفي منافعها كذلك أي على وجه الاطلاق، فيكون تصرفه نافذا لكونه صادرا من اهله وواقعا في محله، واذن فلا وجه لبطلان الاجارة بالفسخ.
ثم ذكر ان المقام بعينه نظير اجارة العين الى مدة ثم تفاسخا المتبايعان بالاقالة، حيث انه لم يحتمل أحد هنا بطلان الاجارة، وكذلك إذا باع من عليه الخيار العين في مدة الخيار، فان البيع يكون نافذا فلا يبطل بالفسخ بل يرجع مالك العين في الصورة الاولى الى عين ماله ولكن مسلوبة المنفعة، وفي الثانية يرجع الى بدل العين كما هو واضح، هذا ملخص كلامه في المقام.
ولكنه لا يتم على مسلكنا الذي استثناه في معنى الخيار، وقلنا ان حقيقته يرجع الى تحديد الملكية المنشاة بالفسخ على تقدير عدم الامضاء.
وعلى هذا فلا معنى لصحة الاجارة الواقعة بدون اذن ذي الخيار بعدفسخه العقد ويكون عقد الاجارة بالنسبة الى المدة الباقية من زمان الاجارة بعد الفسخ فضولية وموقوفة على اجارة المالك، وهو ذو الخيار ذلك العقد أي عقد الاجارة والا بطلت، إذ ملكية المنافع كانت تابعة