پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص505

أقول: هذه المسألة ايضا متوقفة على ما ذكرناه في معنى الخيار، فانه إذا كان معنى الخيار هو تحديد الملكية وان ملكية المنفعة تابعة لملكية العين كما عرفت، فتكون ملكية المنفعة ايضا محدودة بالفسخ بالتبع، فلا محال يكون الاذن موجبا بسقوط الخيار، وذلك إذ ليست ملكية من عليه الخيار للعين مطلقة حتى لا تبقى خيار لذي الخيار، بداهة انه إذا آجر من عليه الخيار العين باذن من له الخيار الى مدة وغير مقيدة بالفسخ، فقهرا تكون الاجارة بالنسبة الى الزائد عن زمان الفسخ باذن ذي الخيار، فيكون معناه حينئذ ان ذي الخيار رفع اليد عن التحديد المذكور، ومع ذلك القول ببقاء الخيار التزام بالتحديد، وليس هذا الا خلفا ومناقضة كما هو واضح.

هذا إذا اذن من له الخيار لمن عليه الخيار أن يوجر العين لنفسه، وأما لو اذن في الايجار فقط من غير أن يقيده بكون الاجارة لمن عليه الخيار فلا وجه للبطلان، لعدم دلالة ذلك الكلام على كون الاجارة لمن عليه الخيار حتى يكون ذلك دالا على الغاء التحديد عن ملكية من عليه الخيار فيحكم بسقوط الخيار، بل يمكن أن يكون اذنا في الاجارة لتكون اجرته للموجر، وهو من عليه الخيار في مدة الاجارة ولمن له الخيار بعد الفسخ، واذن فلا دلالة لكلامه على سقوط خياره، كما إذا صرح بذلك فانه ليس فيه محذورا اصلا، فافهم.

فما ذكره المصنف من دلالة الاذن عرفا على السقوط ممنوع على اطلاقه، وانما هو يدل على ذلك في الصورة الاولى دون الثانية، كما لا يخفى.