پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص502

وعلى هذا فالوقف وما ذكرناه شئ واحد، ولا فارق بينهما اصلا، فما ذكره المصنف من الفارق ممنوع.

ومن هنا لا وجه للقول بانه كما يمكن لمن عليه الخيار أن يملك العين لشخص آخر ملكية مطلقة في زمان الخيار كالبيع ونحوه ولم يكن البيع باطلا بالفسخ بل ينتقل العوض الى البدل، فكذلك الحال في المنفعة ايضا، وذلك من جهة ان العين لمكان كونها من قبيل الجواهر لا يتقيدبالزمان، كما ذكره اهل المعقول، فان الزمان لا يكون مقدرا للجواهر، فلا يقال دار اليوم ودار الغدو، ان أحدهما غير الاخر، ولكن المنافع تقدر بذلك لكونها من قبيل الاعراض.

وعليه فيمكن تمليك المنفعة بمقدار خاص من الزمان، ولكن لا يمكن ذلك في تمليك العين بأن يملكها لشخص زمانا خاصا، وعليه فلا يمكن تمليك العين للغير مقيدة بزمان، وأما المنافع فلمكان كونها من قبيل الاعراض فيمكن ان تقدر بالزمان.

وحينئذ فحيث كانت ملكية المنافع يتبع ملكية العين والمفروض انها باقية في ملك من عليه الخيار، فإذا فسخ ذو الخيار العقد فيرجع الى العين، فبتبع ذلك يرجع الى المنفعة ايضا، لما عرفت ان تمليك المنفعة في زمان ممكن.

نعم إذا ملك العين من شخص ببيع ونحوه ولا يمكن الرجوع إليها بعد الفسخ، لما عرفت ان الملكية العين لا تقطع بالزمان لكون العين من الجواهر والجواهر لا يقيد بالزمان كما ذكر اهل المعقول، فافهم.

وما ذكره المصنف من قياس المقام بالتفاسخ قياس مع الفارق، بداهة ان معنى الفسخ هل هو حل العقد السابق وحصول امد الملكية الحاصلة بالعقد، وليس هنا ملكية جديدة حاصلة بالعقد، وهذا بخلاف التفاسخ،