پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص500

ويأخذ اجرتها، فتبقى العين مسلوبة المنفعة بالنسبة الى البطون المتأخرة، لعدم سلطنته على هذا المقدار من التصرف في العين، كما هو واضح.

وعلى الجملة فلب مرام المصنف ان من عليه الخيار انما ملك العين على نحو الاطلاق وان كان لذي الخيار ارجاع ذلك الى ملكه، ولكن قبل أن يرجعها الى ملكه فلمن عليه الخيار أن يتصرف فيها كيف يشاء باعدام العين أو اعدام منافعها الى وقت خاص، وهذا واضح جدا.

ولكن مضافا الى بعد ذلك في نفسه ومخالفته للارتكاز، حيث انه من البعيد أن يقال ان المشتري مثلا بمجرد ان اشترى شيئا مع البيع الخياري ان آجر ذلك الى خمسين سنة أو ازيد، فإذا فسخ ذي الخيار العقد فيقول:ان العين كانت مملوكة لي وقد آجرتها للغير، فانت مستحق للعين مسلوبة المنفعة، فان ذلك خلاف الضرورة قطعا، فافهم.

ولكن هذا المطلب يتوقف على ما ذكرناه من معنى الخيار، وحاصله: ان معنى جعل الخيار في العين ليس الا انشاء الملكية المحدودة بالفسخ بحيث تكون غايتها حاصلة بالفسخ وتنتهي مدته، لا ان الفسخ رافع للملكية، وانما نقول بكونه رافعا لها بالمسامحة والمساهلة، والا ففي الحقيقة ان المنشأ ليس ازيد من الملكية الخاصة المحدودة، ومن الواضح ان الامور المحدودة ينتهي امدها بحصول الغاية كالصوم المغيي بدخول الليل، وجواز الاكل في شهر رمضان المغيي بدخول الفجر، وإذا كانت الملكية على العين محدودة بالفسخ وبالتبع تكون الملكية على المنافع ايضا مقيدة بالفسخ تابعة للعين والملكية عليها مترتبة على ملكية العين، فلا يعقل أن يكون ملكه للمنافع مطلقة ولكن ملكه للعين مقيدة بالفسخ.