مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص472
كما إذا باع خبزا بأخذه في شهر رمضان واكله، حيث ان الفعل مع كونه حراما، لان الاكل في شهر رمضان حرام، ومع ذلك يتحقق به الفسخ، وكذلك القول كما إذا قال فسخت العقد، ولكن كان هذا القول في اثناء الصلاة، فان التكلم في الصلاة حرام، ولكن مع كونه حراما يحصل به الفسخ.
ولعل مراد المصنف هذا، يعني لا ملازمة بين جواز الفسخ بأن يكون جائزا وضعا وتكليفا، وبين جواز ما يتولد منه ذلك من الفعل أو القول، فانه ربما يكون حراما، لا أن يكون مراده هو التفكيك بين الجواز الوضعي والجواز التكليفي، بأن يكون الفسخ جائزا وضعا وحراما تكليفا، فان هذا لا يمكن المساعدة عليه، بداهة ان الشارع قد حكم باباحة الفسخ لذي الخيار، فكيف معه يكون حراما في نفسه بما هو فسخ.
نعم يمكن أن يحكم بحرمة سببه بما هو سبب الفسخ، وهذا غير حرمةالفسخ في نفسه مع قطع النظر عن سببه كما هو واضح، فافهم.
2 – لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار قوله ( رحمه الله ): فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار.
أقول: عقد العنوان ولو كان في شراء العبد بجارية، ولكنه يجري في غيرهما ايضا، فالميزان هو اعمال الخيار بالنسبة الى الفسخ والامضاء معا كما هو واضح، إذا اشترى أحد عبدا بجارية ثم قال: اعتقهما، فهل يكون ذلك اجازة في العبد وفسخا في الجارية، أو فسخا في الجارية فقط ولا يكون اجازة في العبد، أو اجازة في الجارية ولا يكون فسخا في العبد، وجوه.
أما الاحتمال الاول فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، بداهة انه لا يعقل اجتماع الاجازة والفسخ في آن واحد، فانه يستلزم المناقضة والخلف.