مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص461
ولكن ذكرنا انه واضح البطلان من جهة ان البيع وغيره من التصرفات الاعتبارية وكذلك التصرفات الخارجية بنفسها مصداق للفسخ ومبرز له، لا انه كاشف عن تحقق الفسخ قبلها، والا فلابد وأن يكون الفسخ محققا بارادة الفسخ، ومن الواضح ان ارادة الفسخ ليس بفسخ على أنه مخالف لكلمات الفقهاء القائلين بأن الفسخ يتحقق بنفس التصرف.
ويضاف الى ذلك ان لازم ذلك هو عدم تحقق الفسخ باللفظ ايضا بل لابد وأن يكون ذلك كاشفا عنه، لعدم الفرق في ذلك بين اللفظ وغيره، وهو بديهي البطلان لحكم جمع من الاعلام بأن الفسخ يتحقق باللفظ.
وكيف كان فهذا الوجه لا يمكن الذهاب إليه كما هو واضح، على أنهذكر المصنف وغيره بأن الفسخ لا يحصل بالنية والبناء القلبي بل هي من الامور الانشائية، فلابد وأن يتحقق بالاظهار بمبرز، فبمجرد ارادة الفسخ لا يتحقق الفسخ كما هو واضح.
وقد تقدم الاستدلال على ذلك بروايات لسقوط الخيار بالتصرف كقولهم (عليهم السلام): وذلك رضا بالعقد، والجواب عن ذلك في البيان الاول فراجع.
ومن هنا التجأ بعضهم الى ان الفسخ انما يتحقق بعد التصرف ويكون حاصلا بعد تمامية السبب.
وفيه ان لازم ذلك أن يكون التصرفات الاعتبارية من البيع والهبة والعتق واقعة في ملك الغير، والالتزام بجواز بيع مال الغير ثم تملكه وان كان متينا ولكنه لا يتم في العتق، حيث انه وقع التسالم بين الفقهاء بعدم صحة العتق بالاجازة المتعقبة وعدم جريان الفضولية فيه فلا يمكن رفع الاشكال بهذا الالتزام.
وأما التصرفات الخارجية من الوطي والتقبيل وغير ذلك فتكون