پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص460

ثم التزم بحرمة الجزء الاول تكليفا في التصرفات الخارجية، كالوطي والتقبيل ونحوهما، ولكن هذا لا ينافي حرمة ذلك حصول الفسخ به وضعا، أي لا ينافي حرمة السبب من بعض الجهات صحة حصول المسبب كما لا يخفى.

ثم قال: وبالجملة فما اختاره المحقق (1) والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوة، وبه ترتفع الاشكال عن جواز التصرفات وضعا وتكليفا.

وكذا لا ندري انه كيف يرتفع الاشكال بما ذكره عن جواز التصرفات وضعا وتكليفا، مع أنه ( رحمه الله ) صرح قبل اسطر بحرمة الجزء الاول من التصرفات الخارجية، وايضا كيف ظهر من كلامه ان الحق ما ذهب إليهالمحقق والشهيد الثانيان مع أنهما ذهبا الى حصول الحل والفسخ قبل التصرف بالقصد المقارن كما تقدم رأيهما قبل اسطر في كلامه.

بيان آخر

والحاصل ان الكلام في تحقق الفسخ بالتصرف فيما انتقل عن ذي الخيار الى غيره، بانه هل يحصل الفسخ قبل التصرف والتصرف كاشف عنه أو بعده أو يحصل في اثناء التصرف وجوه.

وقد ذكر غير واحد انه يحصل قبل الفسخ بدعوى صيانة الاسلام المسلم عن فعل القبيح، فلابد من الالتزام بحصول الفسخ قبل التصرف لئلا يكون امثال البيع والعتق وغيرهما من التصرفات الاعتبارية تصرفا في ملك الغير، ولئلا يكون مثل الوطي والتقبيل وامثال ذلك من التصرفات الخارجية محرمة تكليفا.

1 – جامع المقاصد 4: 295.