پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص455

إذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمة

ذا كله فيما إذا كان التصرف مما يحرم تعلقه بملك الغير كالتصرفات الخارجية، ولذا احتاج الى حمله على الصحة، وأما إذا لم يكن من التصرفات المحرمة كما إذا لم تكن خارجية بل من التصرفات الاعتبارية التي يجوز تعلقها بملك الغير ايضا من غير أن يكون محرمة تكليفا وان كان نفوذه وضعا يحتاج الى الاذن، وذلك كالبيع والهبة والعتق ونحوها، فان مثل هذه التصرفات الاعتبارية يصح تعلقها بمال الغير فضولة فلا يكون محرما.

ودعوى ان الفضولية لا تجري في مثل العتق ونحوه من الايقاعات للاجماع وان كانت صحيحة الا ان ذلك لا يدل على تحقق الفسخ لاحتمال الغفلة والاشتباه والجهل في حق المتصرف.

وعليه فإذا تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه تصرفا اعتباريا ناقلا كالبيع والهبة والعتق ونحوها، فانه لا شبهة في أن الظاهر من هذه التصرفات انها وقعت في ملكه، إذ لا بيع الا في ملك، ولا عتق الا في ملك، ولا يجوز هبة مال الغير، فيكشف ذلك عن انه فسخ بنفس هذه التصرفات، وان كان لا باس بجواز بيع مال الغير فضولة الا انه على خلاف ظاهر هذه الافعال، بل لا يقع عتق مال الغير صحيحا للاجماع وللتسالم على عدم جريان الفضولي في الايقاعات كالعتق والطلاق.

ولكن الكلام في حجية هذا الظاهر وان كان هو موجودا، فان كل ظاهر ليس بحجة، فانه كان حجيته بالظن الحاصل من ذلك الظاهر، فان المظنون ان الانسان إذا باع مال نفسه أو عتق مال نفسه وهكذا، فلا دليل على حجيته الا من جهة الغلبة، ولا حجة للظن الحاصل منها.