پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص437

للحكم باخذ البايع أو المشتري – الذي هو طرف المعاملة مع الميت – عين ماله من جملة التركة.

وعلى الجملة فلا دليل على اخذ صاحب الميت العين المنتقلة الى الورثة بعد كونها بذلك في حكم التلف كما هو واضح.

الصورة الثالثة: أن يكون للميت وصية أو دين ولكن لم يكن دينا مستغرقا للتركة ثم فسخ الوراث العقد.

وان كانت العين المنتقلة الى الميت تالفة قبل الفسخ كان مقابلها من جملة الديون، لان مقتضى دليل اليد هو لزوم رد العين، ومع التعذر ينتقل الضمان الى القيمة والبدل، ويكون بدله دينا للميت فيخرج من التركة، ويكون ما انتقل من البايع مثلا الى الميت من الثمن بالفسخ من جملة التركة.

وان لم تكن العين تالفة، فهل يأخذ طرف الميت في المعاملة عين ما انتقل منه الى الميت، أو تنتقل الى البدل، أو يلتزم هنا بالامر المتوسط، الظاهر هو الاخير، فانه بعد ما مات أحد وكان عنده دين غير مستغرق لا ينتقل جميع امواله الى الورثة، بل يبقى بمقدار الدين والوصية ايضا، لو كانت في ملك الميت كما هو مقتضى ظاهر الاية على ما تقدم، واذن فيكون الميت مشتركا مع الوارث في التركة مشاعا لعدم تعين حصة كل منهما بعين خاصة، ومن الواضح ان من جملة التركة تلك العين المأخوذة من الغير بالبيع، فتكون هي ايضا مشتركة بينهم.

وعليه فإذا فسخ الوراث العقد فيرجع ما انتقل من الميت البايع مثلا الى ملك الميت، كما هو قانون الفسخ، فيكون من جملة التركة، ويرد من العين المبيعة التي هي كانت تحت يد الميت الى البايع بعد الفسخ بالمقدار الذي في ملك الميت، فيكون البايع شريكا بنسبة مالكية الميت