مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص435
والمفروض ان في صورة استغراق الدين لا تنتقل التركة الى الورثة، بل هي باقية في ملك الميت، كما هو ظاهر قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين (1) على ما تقدم، فلابد من رد عينهما الى مالكهما الاول، كما هو مقتضى ضمان اليد.
وان لم تكن الثمن أو المثمن في الفرضين المذكورين باقيين بل كانا تالفين، فان ذلك يكون من جهة الديون ايضا، فتضرب التركة عليهم وتقسم بينهم على حسب ديونهم، فان مقتضى ضمان اليد رد العين المضمونة مع البقاء ومع التلف ينتقل الضمان الى البدل، فيكون من جملة الديون، فان كانت التركة وافية بجميع فهو والا يقدم المشتريوالبايع في اخذ ما يقابل مالهما على بقية الديان أو لا.
فذكر شيخنا الاستاذ انهما احق بذلك بعد فسخ العقد، ولكن لا نعرف وجها لذلك، فان الاحقية بالنسبة الى بقية الديان قد ثبت في موردين: 1 – في العين المرهونة، فانه إذا مات الراهن ولم يفك العين من الرهن وكان عنده ديون مستغرقة للتركة، فان المرتهن أولى بالعين المرهونة من البقية، فيبيع ذلك ويستوفي حقه منها، وإذا كانت فيها زيادة يردها الى التركة.
2 – فيما باع الميت قبل الموت شيئا كليا ولم يسلمه قبل الموت حتى مات، فانه يخرج المبيع من تركته قبل الديان.
وكل ذلك للنص الخاص، ولا شبهة ان المورد ليس منها، ولا انه ورد فيه نص خاص، فما ذهب إليه شيخنا الاستاذ فاسد جدا.
الصورة الثانية: ان لا يكون للميت دين أصلا وفسخ الوارث العقد، فان كانت العين المنتقلة الى الميت بالمعاملة الخيارية تالفة، كان قيمتها دينا
1 – النساء: 11.