مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص433
واضح، وكذلك على القول بالانتقال الى الورثة ان التركة متعلقة لحق الغرماء فليس لهم التصرف في متعلق حق الغير.
ومع الاغضاء عن ذلك ان الفسخ قد يكون موجبا للمفسدة، كما إذا كانت التركة قبل فسخ الورثة العقد تساوي الف دينار وبعد الفسخ تساوي خمسمائة دينار، لترقي قيمة ما اخذه الميت بالمعاملة الخيارية، فان الفسخ هنا يوجب المفسدة بين الديان، وقد لا يكون موجبا للمفسدة كما إذا كانت التركة تساوي مائة دينار، سواء كان قبل الفسخ أم بعده،فهل للورثة في المقام حق الفسخ أو لا؟ فنقول: ان كان مدرك ثبوت الخيار للورثة هو النبوي، اعني قوله ( صلى الله عليه وآله ): ما تركه الميت فلوارثه، فلا اشكال في جواز الفسخ لهم وثبوت الخيار لهم، كما هو مقتضى الاطلاق بعد احراز ان حق الخيار مما يصدق عليه التركة ومن جملة ما تركه الميت، أي بعد احراز الصغرى من الخارج ولو بالعلم الوجداني فانه في هذه الصورة يتمسك باطلاق الدليل اللفظي ويحكم بثبوت الخيار للورثة، وان لم يحصل لهم شئ من ذلك، وليس للديان المنع من ذلك.
فانه لا يجب للورثة حفظ موضوع التركة للديان بل لهم اعدام موضوعها أو ابقائها كما هو واضح، فان الفسخ يعدم موضوع بقاء التركة بالمقدار الكثير، كما ان عدم الفسخ يوجب كثرتها.