پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص432

واضح، فلا دفع للاشكال المذكور أي دعوى انه لا ملزم لاعمال حق الشفعة في مجموع العقد بل لابد وأن يعمل في بعضه المختص لنفسه لاندفاع الضرر به.

3 – اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم

قوله ( رحمه الله ): فرع: إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم.

أقول: إذا بنى جميع الورثة على الفسخ وفسخوا العقد، فيقع البحث هنا في جهات:

الجهة الاولى

في أنه إذا مات من له الخيار وكان له دين مستغرق للتركة فهل يجوز للورثة الفسخ هنا أو لا؟وقد تقدم في ارث الزوجة الخيار والاشكال في ارث الخيار في صورة استغراق الدين التركة، من جهة انه أي ذي الخيار لا يتمكن من الفسخ، فان قانون الفسخ أن يكون الفاسخ مالكا لما انتقل إليه ليخرجه من ملكه ويتملك في مقابله المال المنتقل عنه.

ومن الواضح ان الورثة ليست كذلك لما ذكرنا ان المال لا ينتقل الى الورثة في صورة استغراق الدين كما هو مقتضى قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين (1)، وكذلك هو مقتضى الروايات (2) كما هو

1 – النساء: 12.

2 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان أول القضاء كتاب الله (الكافي 7: 23، الفقيه 4: 143، التهذيب 9: 165، الاستبصار 4: 116، عنهم الوسائل 19: 330)، صحيحة.

عن أبأن بن عثمان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصي الى رجل وعليه دين؟ قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه، ويقسم ما بقي بين الورثة – الحديث (الكافي 7: 24، التهذيب 9: 166، عنه الوسائل 19: 330)، ضعيفة