پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص428

فهذا الواحد لا كلام فيه للنص الخاص.

وأما عدم سقوط حق القصاص عن البعض بعفو الاخر، فمن جهة ان الوراث الذين في الطبقة الاولى أو في الدرجة الاولى يتقدمون على اهل المرتبة الثانية والدرجة الثانية، فمع وجود الاولاد لا تصل النوبة الى أولاد الاولاد أو الى الاخوة مثلا، ومع انتفائهم تصل النوبة الى المرتبة الثانية والدرجة الثانية، لا ان اهل الدرجة الثانية والمرتبة الثانية يكونون ولى الدم من جهة ارثهم حق القصاص من المورث، لان معنى الولي هو الذي يلي أمر الميت، فالوراث كلهم يلون أمر الميت، غاية الامر كل في مرتبته.

وعليه فمقتضى قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (1)، هو ان كل من يلي أمر الميت ولو من الوراث الواقعين في المرتبة الثانية أوفي الدرجة الثانية فهو ولى الميت في اخذ حق القصاص من القاتل، وعليه فلكل من الورثة أن يقتص من القاتل لكونه ولى الدم وان عفى الاخر عن حقه، غاية الامر انه لابد له أن يعطي من دية المقتص منه لوارثه المقدار الذي عفي الاخر، كما انه لابد له أن يعطي حق الوارث الاخر إذا لم يعف عن حقه ولم يرض بالقصاص ايضا.

1 – الاسراء: 33.