مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص426
فما ذكره المصنف من كون الخيار ثابتا للمجموع بحيث لا يؤثر اعمال واحد منهم الخيار فسخا وامضاء بدون الاخر واضح البطلان، كما لا يخفى.
ثم ان ما ذكرناه من كون انتقال الحق الى مجموع الورثة كان من حيث القاعدة مع اخذ المدرك للارث في الخيار هو النبوي ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه، مع العلم الخارجي بأن الحق من جملة ما تركه الميت، وقد ذكرنا ان القاعدة هو ذلك في تقسيم المال ايضا، وان كان المال قابلا للقسمة والحق غير قابل لها، وأما إذا كان المدرك هو الاجماع فالامر أوضح، لان المتيقن منه ان تكون مجموع الورثة مجتمعين على الفسخ أو الامضاء ولا يكون لكل واحد حق فسخ العقد ولو في البعض على نحو الاستقلال، بل مقتضى اخذ القدر المتيقن أن لا ينفذ اعماله الخيار فسخا وامضاء على نحو الاستقلال حتى في البعض ايضا كما هو واضح.
كيفية انتقال الحق الى الورثة في سائر الحقوق
ثم انه بعد ما بنى المصنف على أن ارث الخيار على نحو المجموع أي ينتقل الخيار من الميت الى مجموع الورثة، ذكر ان هذا جار في مطلق الحقوق الا أن يثبت من الخارج عدم سقوط الحق عن الاخر بعفو بعضه، بل يكون هو مستقلا في الاستيفاء، ولا يقيد استيفاء حقه باجتماع الورثة على الاستيفاء، بحيث إذا خالف أحدهم وعفى عن حقه لم يكن للاخرالاستيفاء، بل مع العفو من أحد يستوف الاخر حقه، غاية الامر في مثل حقه القصاص يدفع الى المقتص منه بمقدار حق من عفى عنه، والظاهر