مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص423
ذلك الذي عبر في الروايات بالرضا، فقال (عليه السلام): وذلك رضا منه بالعقد (1)، فلا يكون ذلك موردا للاثر مع قطع النظر عن اعمال الوارث الاخر الخياربالفسخ أو الامضاء.
وإذا لم نقل على المقالة المتقدمة وقلنا في ارث المال انه على سبيل التبعيض والتقسيم من الابتداء كما هو ظاهر الاية ومورد تسالم المشهور، فحينئذ فالامر في الحقوق ايضا على نهج ما سبق، ولا يمكن الالتزام بانتقال الحق الى الورثة على حسب النسبة والاستحقاق، وذلك اما بناءا على كون دليل ارث الخيار هو الاجماع فواضح، فان المتيقن منه أن ينتقل الى المجموع وتكون الورثة باجمعهم في حكم شخص واحد قائم مقام الميت، فانه لم يكن للميت الا حق واحد بسيط ولم يتبعض له فكيف يتبعض للورثة، فمقتضى اخذ القدر المتيقن هو ذلك.
وأما على فرض أن يكون الدليل على ذلك هو عموم ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه، فمن جهة انه لا دليل على تبعيض الخيار للورثة بأن ينتقل إليهم بحسب نسبة استحقاقهم، لان الدليل انما دل على أن ما تركه الميت من الحق فلوارثه، ومن الواضح ان الميت قد ترك خيارا واحدا وحقا بسيطا غير متبعض، وحينئذ فكيف يكون لكل وارث بعض ذلك الحق، فلابد وأن يكون هذا الحق الواحد البسيط منتقلا الى المجموع من حيث المجموع.
وبعبارة اخرى ما تركه الميت هو الحق الواحد فلابد في فرض ارث
1 – عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.