مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص419
وان كان الثاني، بأن انتقل حصة كل من الورثة إليها غير معينة، فيرد عليه ان مال الميت كان شيئا معلوما وأمرا مشخصا كالدينار الخارجي الشخصي مثلا فبماذا صار غير معين.
وتوهم ان كل منهما قد ملك عنوان النصف المشاع وهو أمر غير معين كما في الشركة وبيع نصف الدار مشاعا فلا محذور فيه فاسد، بداهة أن عنوان النصف كعنوان الثلث والربع وغيرهما من العناوين الانتزاعية وليست امورا واقعية، وكلامنا في واقع المال الذي تركه الميت، فانه أمر معين ومشخص بلا شبهة.
والا فلو لاحظنا الامور الانتزاعية فلازم ذلك أن يملك كل من الورثةامورا غير متناهية، لانا نفرض النصف من اليمين أو الشمال أو اليسار أو ربعا أو خمسا أو سدسا الى غير ذلك من الفروض غير المتناهية، وهذا لا يمكن الالتزام به بأن يقال: ان من ملك نصف الدينار فقد ملك اموالا غير متناهية كما هو واضح.
نعم يتصور ذلك في تملك الكلي في المعين وتمليكه كبيع صاع من الصبرة المعينة، فان المملوك انما هو العنوان الانتزاعي الكلي ينطبق على الصياع الخارجية واين ذهب التشخص عن ملكه، وعليه لا يمكن بناءا على أن مال الميت قد انتقل الى الورثة مفروضا من الاول هذا هو الوجه الاول.
الجهة الثانية: انه إذا فرضنا ان الميت قد خلف عشرة ابناء وترك من المال فلسا واحدا بحيث لو قسم الى العشرة تخرج حصة كل منهم عن المالية ويكون موردا لحق الاختصاص فقط، هذه هي المقدمة الاولى.
المقدمة الثانية
انا ذكرنا مرارا عديدة ان دليل الضمان لا يدل على ازيد من ضمان