مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص418
المقام الاول: في كيفية انتقال المال الى الورثة
لمقدمة الاولى المعروف المشهور بل المجمع عليه ان المال الذي للميت انما ينتقل الى الورثة على نحو التقسيم يعني حين ما ينتقل إليها المال ينتقل الى كل منهم بمقدار حقه دون الازيد ولا الانقص، وهذا هو الظاهر من الاية الشريفة ايضا، حيث انها ظاهر في أن لكل واحد من الوراث هو الثلث أو السدس أو الثمن من حيث الانتقال لا انه تنتقل التركة الى المجموع، وهم يقتسمونها بعد ذلك.
وقد عرفت ان هذا وان كان موردا للتسالم وظاهر الاية ولم نسمع المناقشة فيه من أحد، ولكن يشكل الذهاب إليه من جهتين: الجهة الاولى: ان التركة إذا انتقلت الى الورثة على سبيل الافراضفنسأل انها انتقلت إليهم معينا بحيث يكون حق كل معلوما عند الله تعالى وان كان مجهولا عند الورثة، أو على نحو الغير المعين، مثلا إذا مات زيد فترك ابنين وانتقل ماله اليهما بحيث انتقل نصفه الى أحدهما ونصفه الاخر الى الاخر معينا ولو في علم الله تعالى أو غير معين.
فان كان الاول فيرد عليه انه فالمرجع في تعيين أحد النصفين لهذا الابن والنصف الاخر للابن الاخر مع أن نسبة المال اليهما كان على حد سواء وجهة الانتقال كانت واحدة وهو الارث، فتخصيص أحد النصفين باحدهما والنصف الاخر بالاخر تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مرجح.
فلا وجه لتوهم ان المال الميت انتقل الى الورثة معينا، أي حصة كل معينة في علم الله تعالى وان كانت مجهولة في علمهم، بحيث ان من كل شئ نصفه المعين لاحدهما ونصفه المعين عند الله للاخر.