پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص416

1 – أن يكون لكل منهم خيار مستقل بحيث يكون كل منهم مستقلا في الفسخ والامضاء، بحيث يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ أو الامضاء، ويكون اختيار العقد تحت يده على ما استفدناه من الروايات المتقدمة في باب الخيار، لقولهم (عليهم السلام): وذلك رضا منه بالعقد (1)، فانه يعلم من هذا التعبير ان معنى الخيار هو أن يكون اختيار العقد تحت يد ذي الخيار بحيث كان له الفسخ أو الرضا، فانه لا يطلق الرضا في مورد الا كان طرفي الامر من الفعل والترك تحت اختيار الفاعل كما هو واضح، بل هذا هو معنى الفسخ ايضا.

وأما على مسلكنا فلانه لا اجماع محقق في ارث الخيار في المقام، وذلك لان المتيقن منه ما إذا لم يكن متعلقه ملكا لشخص آخر أو كان متعلقا لحق الغير، سيما إذا كان استلزم ارث الورثة الخيار ضررا على الديان، كما إذا اشتراه الميت بارخص من قيمة السوقية مثلا، أو اشتراه بخمسين درهما مع أن القيمة السوقية مائة، فان فسخ الورثة بارجاع ما يسوي بمائة الى مالكه الاولى واخذ ما يقابله ضرر على الديان، وحيث لا اجماع في مقام لا يثبت للورثة الخيار فيما إذا كان للميت دين مستغرقبحيث يكون لكل منهم ذلك، فلو سبق منهم أحد في الفسخ بأن فسخ العقد أو في الامضاء بأن امضاه لم يبق مجال للاخرين.

2 – الوجه الثاني كصورة السابقة ولكن أن يكون كل منهم مستقلا في الفسخ فقط، بحيث إذا فسخ العقد لا يبقى مجال لفسخ الاخرين، وأما

1 – عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.