پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص414

الميت لا ينتقل ماله الى الورثة بهذا المقدار، كما هو ظاهر قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين (1)، فان المستفاد منها ان التركة غير ما يكون مقابلا للدين كما هو واضح.

وعلى هذا المبنى فليس للورثة حق في مال الميت أصلا، ومعه كيف يكون له الخيار في فسخ عقد الميت وارجاع المبيع الى ملك الميت مع أنهم غير مسلطين على ما انتقل الى الميت لكونه ملكا للديان، وإذا قلنا ان جميع أموال الميت تنتقل الى الورثة ولكن تكون ذلك متعلقة لحق الغير وهم الغرماء والديان، كما هو خلاف ظاهر الاية، فان ظاهرها هي الصورة الاولى.

وحينئذ وان كان الوارث مسلطا على ما انتقل الى الميت ومالكة له الا ان فسخهم العقد ورد ما انتقل الى الميت الى صاحبه ورد ما انتقل عنه إليه الى الميت تصرف في حق الغير، وهو غير جائزة على هذا الاشكال، فارث الورثة الخيار هنا اسوء من ارث الزوجة الخيار في بيع الميت العقار، لان القول بالارث هنا يستلزم التصرف في حق الغير، ولكن القول به هنا لا يستلزم ذلك.

وعليه فلا وجه لتوهم ان ارث الورثة للخيار في صورة الدين المستغرق مورد للوفاق، وارث الزوجة للخيار في صورة بيع العقار موردللخلاف، بل الخلاف في أحدهما ينافي الوفاق في الاخرى.

ثم انه لا وجه لثبوت الخيار حينئذ وارثه له بوجه، وأما على مسلكه من كون التركه ملكا للورثة بعد الموت، فلانه فرع تسلطه على ما بيده من المال حتى يتمكن من ارجاعه الى مالكه، والمفروض ان الورثة

1 – النساء: 11.