مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص408
ولكن لا يصح ذلك في الخيارات، لما عرفت ان معنى جعل الخيار ابتداءا أو بالالتزام ليس الا تقييد العقد بالفسخ، فتكون الملكية المنشاةمغياة بالفسخ والفسخ يكون غاية لها، ولا شبهة ان من جعل لنفسه الخيار ويقيد الملكية بتلك الغاية لا بجعل تلك الغاية وسيعة أي اعم من فسخ نفسه وفسخ وارثه.
ومع ذلك كيف يعقل أن يثبت الارث في الخيارات الا أن يكون هنا اجماع كما هو كذلك، فان الفقهاء قد تسالموا على أن الخيار يورث، وقد عرفت ان المخالف هو الشافعي في خيار المجلس فقط، ولكن مع قطع النظر عن الاجماع فلا يمكن اثبات الارث في الخيارات بعموم: ما تركه الميت من حق فلوارثه.
اثبات الارث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب
وأما اثبات ارث الخيارات بالتمسك بالاستصحاب مشكل على ما ذكره المصنف، لانه يرد عليه: أولا: ان الشبهة حكمية ولا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية للمعارضة دائما، فان استصحاب ثبوت الخيار بعد الموت معارض بعدم جعله للوارث.
وثانيا: ان الموضوع غير محرز، إذ لا ندري ان الخيار حق مختص بالميت وقائم به لكي لا يجري الاستصحاب هنا، أو انه أمر وسيع قائم بالميت مع وجوده وحياته وبوارثه مع موته، فيكون ذلك مشكوكا، والتمسك بعموم لا تنقض اليقين بالشك في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وثالثا: انه بعد ما ذكرنا من اختصاص الخيار بالميت لكون الملكية