مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص404
كان الشرط لغوا، وليس له الخيار من ناحية تخلف الشرط.
ووجه المصنف ان الوجه في ذلك هو ان الوفاء بمثل هذا الشرط حيث لم يكن واجبا شرعا ولم يكن في تخلفها أو تعذرها خيار خرج هذا الشرط عن قابلية تقيد العقد بذلك.
ثم اشكل عليه بأن لغويتها لا تنافي تقيد العقد بها في نظر المتعاقدين، فاللازم اما بطلان العقد وأما وجوب الوفاء، كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا عرفا، وهذا لا باس به، لانا لو اغمضنا عما ذكرناه سابقا من كفاية تعلق الغرض الشخصي في العوضين فضلا عن الشروط وانه مع اعتبار المالية بحسب اغراض العقلاء في العوضين فلا دليل على اعتبار ذلك في الشروط، فلا شبهة ان ما انشا بحسب نظر المتبايعين انما هو العقد المقيد، فلا يعقل أن يكون الممضي غير ما انشا حين العقد، وعليه فأصل الشرط ليس بلغو فضلا عن أن يتكلم في أن فساده يسري الى العقد بناءا على السراية أو لا يسري، فهذا البحث لغو أصلا.
وعلى الجملة بعد ما فرضنا ان معنى الشرط هو الربط فلا شبهة في ارتباط العقد بالشرط المذكور، وعليه فلابد اما من الالتزام بعدم فساد الشرط مع عدم ترتب الغرض العقلائي عليه لصدق الشرط عليه فيحكم بوجوب الوفاء به لادلة الشروط أو لعموم دليل الوفاء بالعقد.
وأما ان نلتزم بالافساد في هذا الشرط ايضا، بناءا على أن عدم ترتب الغرض العقلائي على الشرط يوجب الفساد، فانه بعد الفساد فلا محالة يوجب فساد العقد بناءا على السراية كما هو واضح، فلا وجه للاستثناء أصلا.