پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص397

اضيق منه كما في خيار المجلس، حيث ان المتعاقدين انشأوا البيع لازما من الابتداء والشارع جعله لازما بعد الافتراق، وكذا في بيع الحيوان بعد ثلاثة أيام، وفي بيع الصرف انشاء والملكية من الابتداء، والشارع أمضاها بعد القبض.

وفي غير الموارد التي ورد الدليل على التوسعة أو التضييق، فلا يمكن التخلف، بل ما أنشأه المتعاقدان هو الممضي للشارع، وإذا كانت المعاملة المنشاة محدودة بالفسخ فترتفع بالفسخ، وهذا معنى جعل الخيار، فيكون ثابتا بالشرط الضمني الذي مرجعه الى تحديد المنشأ بالفسخ وارتفاع العقد به كما هو واضح.

نعم امضاء الشارع للشرط بمعنى ايجاب الوفاء به في الخارج مرتفع لانه فاسد، ولا يلزمه الشارع بايجاد المحرم في الخارج، وأما كون المشروط له متمكنا من الفسخ على تقدير عدم ارتكاب المشروط عليه بالحرام أو ترك الواجب فلا مانع له أبدا.

نعم ظرف ثبوت الخيار وهو ارتكاب الحرام مبغوض للشارع وغير ممضي لاثبات الخيار له في ذلك الظرف، وهذا نظير ما لو جعلا الخيارلاحدهما من الابتداء عند عمل المشروط عليه بالحرام أو اتيانه الواجب – لا انه يشترط شيئا ويكون نتيجته الخيار – فانه مما لم يذهب أحد الى بطلانه، وعدم ثبوت الخيار له عند اتيان الواجب أو ترك الحرام، فالخيار ثابت للمشروط عليه لا محالة.

وهذا من غير فرق بين علمهما ببطلان الشرط وحرمته وجهلهما، وبين جهل أحدهما وعلم الاخر، وهذا ظاهر.

ومنه يظهر ان هذا الخيار ليس ثابتا من ابتداء العقد، بدعوى انه متعذر من الاول، لان الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي، بل انما يثبت له فيما